الشمس .
[ 16595 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم بالحج ّوالعمرة جميعاً متى يحلّ ويقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحلّ إذا ضحى .
[ 16596 ] 7 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنّه نقل عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنّا نروي أنّه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة إلى أن قال فقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما قطع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
45 باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
[ 16597 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في __________________
6 قرب الإِسناد : 103 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 73 الطبعة الحجرية .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 ، وعلى الحكم الثاني في الباب 14 من أبواب إحرام الحج .
الباب 45 فيه 13 حديثاً
1 التهذيب 5 : 94 / 309 ، والاستبصار 2 : 176 / 583 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .




