[ 16591 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجلّ .
[ 16592 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة .
أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حجّ التمتّع .
[ 16593 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إن كنت قارناً (2) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس .
[ 16594 ] 5 وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال __________________
2 الكافي 4 : 462 / 2 .
3 الكافي 4 : 541 / 4 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج .
4 التهذيب 5 : 94 / 309 ، والاستبصار 2 : 176 / 583 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .
(2) في الاستبصار : مفرداً ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 5 : 181 / 608 .




