[ 16588 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكّة ، وعروش مكّة ذي طوى .
[ 16589 ] 9 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم .
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب .
44 باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة ، واستحباب كثرة ذكر الله
[ 16590 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .
__________________
8 التهذيب 5 : 94 / 311 .
(1) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام )
9 التهذيب 5 : 95 / 312 ، والاستبصار 2 : 177 / 585 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 44 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 462 / 1 .




