أبي نصر (2) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة (3) ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكّة ؟ قال : نعم .
[ 16585 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 16586 ] 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأُيت بيوت مكّة (2) .
[ 16587 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح .
__________________
(2) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي والتهذيب : أعراش مكّة .
5 الكافي 4 : 399 / 2 .
(1) التهذيب 5 : 94 / 308 ، والاستبصار 2 : 176 / 582 .
6 التهذيب 5 : 182 / 609 .
(1) في نسخة : عبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . .
(2) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإِبل في الحرم .
7 التهذيب 5 : 468 / 1638 .




