ورواه الكلينيّ عن علي ، عن أبيه (1) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 16580 ] 2 وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يلبّي الجنب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
43 باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله
[ 16581 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه __________________
(1) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة . ( منه . قده ) .
(2) الكافي 4 : 336 / 6 .
(3) التهذيب 5 : 93 / 306 .
2 الفقيه 2 : 211 / 963 .
(1) تقدم في الأبواب 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 15 و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(2) ويأتي في الباب 46 من هذه الأبواب .
الباب 43 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 4 : 399 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : وصفوان .




