مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 573

فقال : نعم ، إنّما لبّى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) في البيداء (1) لأنّ الناس لم يعرفوا (2) التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيف التلبية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .

[ 16548 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه .

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج والحلبيّ كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .

[ 16549 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبّي حين ينهض به بعيره ، أو جالساً في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

__________________

(1) في المصدر : علىٰ البيداء .

(2) في المصدر : لم يكونوا يعرفون .

(3) التهذيب 5 : 84 / 280 ، والاستبصار 2 : 170 / 562 .

3 الكافي 4 : 333 / 11 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 2 : 207 / 943 .

4 الكافي 4 : 334 / 13 .

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في البابين 37 و 40 من هذه الأبواب .

الصفحة 370 من 573