[ 16544 ] 9 محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتى تنتهي إلى البيداء .
[ 16545 ] 10 قال : وقال ( عليه السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثمّ يلبي بالحجّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
35 باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً ، واستحباب تأخيره إلى أن يمشي قليلاً
[ 16546 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلاً ثمّ تلبّي .
[ 16547 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ __________________
9 المقنعة : 70 .
10 المقنعة : 70 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 وفي الحديث 6 من الباب 36 وفي الباب 37 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 208 / 944 .
2 الكافي 4 : 334 / 12 .




