مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 573

صلّ المكتوبة ثمّ احرم بالحجّ أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا أستوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ . . . الحديث .

[ 16542 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : كيف أصنع إذا أردت الإِحرام ؟ قال : اعقد الإِحرام (1) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلبّ (2) ، قلت : أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق ، قال : لبّ (3) إذا استوى بك بعيرك .

[ 16543 ] 8 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِحرام عند الشجرة ، هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتى يعلو البيداء ؟ ( قال : لا يلبّي حتى يأتي البيداء ) (1) عند أوّل ميل (2) ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية .

أقول : هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحيّة الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي ، إن شاء الله (3) .

__________________

7 قرب الإِسناد : 168 .

(1) في المصدر : قال : فقال عقد الإِحرام .

(2) في المصدر : فلَبّه .

(3) في المصدر : لَبّه .

8 قرب الإِسناد : 107 .

(1) ليس في المصدر .

(2) في المصدر زيادة : قال : نعم .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .

الصفحة 368 من 573