( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
[ 16535 ] 11 وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العمامة السابريّة (1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً .
ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها ، وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .
34 باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً ، وفي أول البيداء أو الردم () إن كان راكباً
[ 16536 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء .
[ 16537 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن __________________
11 الكافي 4 : 345 / 5 .
(1) السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس . ( مجمع البحرين سبر 3 : 322 ) .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلّي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 34 فيه 10 أحاديث
() الردم : موضع بمكّة . ( معجم البلدان 3 : 40 ) .
1 التهذيب 5 : 85 / 281 ، والاستبصار 2 : 170 / 563 .
2 التهذيب 5 : 91 / 300 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2 =




