[ 16531 ] 7 وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخزّ ، أما إنّهم يقولون (1) : إن في الخز حريراً ، وإنّما يكره المبهم (2) .
[ 16532 ] 8 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتّع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا .
[ 16533 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16534 ] 10 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله __________________
7 الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في المصدر : أما إنّهم سيقولون .
(2) في المصدر : يكره الحرير المبهم .
8 مستطرفات السرائر : 33 / 36 و 37 .
9 الكافي 4 : 344 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) التهذيب 5 : 73 / 243 ، والاستبصار 2 : 308 / 1099 .
10 الكافي 4 : 346 / 8 .




