مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 573

والورس (1) ، ولا تلبس القفازين . . . الحديث .

[ 16527 ] 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 16528 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض .

[ 16529 ] 5 وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم .

[ 16530 ] 6 وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه كره ( للمرأة المحرمة ) (1) البرقع والقفازين .

__________________

(1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن . ( الصحاح ورس 3 : 988 ) .

3 الكافي 4 : 345 / 6 .

(1) التهذيب 5 : 75 / 247 ، والاستبصار 2 : 309 / 1101 .

4 الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .

5 الفقيه 2 : 220 / 1018 .

6 الفقيه 2 : 219 / 1012 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) في المصدر : للمحرمة .

الصفحة 364 من 573