ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
33 باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني
[ 16525 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك .
[ 16526 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة ، أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران __________________
(1) يأتي في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة .
(2) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 33 فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 5 : 74 / 246 ، والاستبصار 2 : 309 / 1100 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .
2 الكافي 4 : 344 / 2 ، والتهذيب 5 : 74 / 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .




