مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 573

الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) عن المحرم يلبس الخزّ ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (2) .

[ 16522 ] 2 وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ (1) .

[ 16523 ] 3 وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) في حديث قال : أمّا الخزّ والعَلَم (1) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .

[ 16524 ] 4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون .

__________________

(1) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .

(2) الكافي 4 : 341 / 12 .

2 الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) في المصدر زيادة : وليس يكره إلّا الحرير المحض .

3 الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) العَلَم : الطراز في الثوب . ( مجمع البحرين علم 6 : 123 ) .

4 الاحتجاج : 484 .

الصفحة 362 من 573