ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16518 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه .
[ 16519 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم .
وسألته ( عليه السلام ) يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم .
[ 16520 ] 5 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
32 باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة
[ 16521 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن __________________
(2) التهذيب 5 : 71 / 233 .
3 الكافي 4 : 343 / 20 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب تروك الإِحرام .
4 التهذيب 5 : 70 / 230 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإِحرام .
5 التهذيب 5 : 72 / 236 .
(1) وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 5 من أبواب التكفين .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 32 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 218 / 1003 .




