[ 16515 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن المُحرِم يقارن بين ثيابه وغيرها (1) التي أحرم فيها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
31 باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما
[ 16516 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذَين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما .
[ 16517 ] 2 قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما .
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
__________________
2 الكافي 4 : 340 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) « وغيرها » : ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 48 من هذه الأبواب ، وفي الباب 52 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 31 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 2 : 218 / 1000 .
2 الفقيه 2 : 218 / 1001 .
(1) الكافي 4 : 341 / 11 .




