ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (4) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
[ 16513 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد (1) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال : لا بأس بأن تحرم فيها (2) إنّما يكره الخالص منه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
30 باب جواز الإِحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده
[ 16514 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرِم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (1) .
__________________
(4) التهذيب 5 : 67 / 216 .
3 الفقيه 2 : 217 / 992 .
(1) في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : يحرم فيها .
(3) تقدم في البابين 11 و 13 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 وفي الباب 41 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 30 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 341 / 10 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) التهذيب 5 : 70 / 230 .




