( عليه السلام ) وعليه برد مخفف (1) وهو محرم .
29 باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
[ 16511 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه .
[ 16512 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي (1) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان نحوه (3) .
__________________
(1) في نسخة : محقّق ( هامش المخطوط ) .
الباب 29 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 339 / 4 ، والتهذيب 5 : 67 / 215 .
(1) « عن سهل بن زياد » : ليس في التهذيب .
2 الكافي 4 : 340 / 6 .
(1) القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان . ( مجمع البحرين قرب 2 : 143 ) .
وروي بالفاء . ( النهاية 3 : 440 ) .
(2) الفقيه 2 : 216 / 984 .
(3) قرب الإِسناد : 47 .




