ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الشيخ بأسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين ، وغيره (4) .
28 باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره
[ 16508 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله (1) .
[ 16509 ] 2 وبإسناده عن حمّاد النوا أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو سُئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في بُرْد ، قال : لا بأس به ، وهل كان الناس يحرمون إلّا في البُرْد (1) .
[ 16510 ] 3 وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت أبا جعفر __________________
(2) الفقيه 2 : 155 / 669 .
(3) التهذيب 5 : 66 / 213 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب التكفين . وفي الباب 14 من ابواب احكام الملابس .
الباب 28 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 339 / 5 .
(1) الفقيه 2 : 215 / 978 .
2 الفقيه 2 : 215 / 977 .
(1) في المصدر : البُرُود .
3 الفقيه 2 : 215 / 979 .




