27 باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض
[ 16505 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16506 ] 2 وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفّن .
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 16507 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف (1) .
__________________
الباب 27 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 215 / 976 .
(1) الكافي 4 : 339 / 3 .
(2) التهذيب 5 : 66 / 212 .
2 الفقيه 2 : 214 / 975 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التكفين .
(1) الكافي 4 : 339 / 2 .
3 الكافي 4 : 339 / 1 .
(1) الكرسف : القطن . ( الصحاح كرسف 4 : 1421 ) .




