مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 573

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .

26 باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود

[ 16504 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به الميّت .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

__________________

(3) تقدم ما يدل على أن كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 من الباب 12 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .

الباب 26 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 341 / 13 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الكفن .

(1) الفقيه 2 : 215 / 983 .

(2) التهذيب 5 : 66 / 214 .

(3) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 19 من أبواب لباس المصلّي .

(4) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب تروك الإِحرام .

الصفحة 355 من 573