قال : فليرجع إلى أهله حلّاً ، لا حرام عليه إنّ الله أحقّ من وفى بما اشترط عليه ، قال : فقلت : أفعليه الحجّ من قابل ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعاً لما سبق (1) .
25 باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد
[ 16502 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : هو حل إذا حبسه (1) ، اشترط أو لم يشترط .
[ 16503 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه ، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
_________________
(1) سبق في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
الباب 25 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 333 / 7 ، والتهذيب 5 : 80 / 267 .
(1) في الكافي : إذا حبس .
2 الكافي 4 : 333 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ .
(1) الفقيه 2 : 207 / 942 .
(2) التهذيب 5 : 80 / 266 .




