24 باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط
[ 16499 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني : ليث بن البختري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، عليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .
[ 16500 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .
وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل .
[ 16501 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأُحصر بعدما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، __________________
الباب 24 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 80 / 268 ، والاستبصار 2 : 168 / 556 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ .
2 التهذيب 5 : 81 / 269 ، والاستبصار 2 : 169 / 557 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 5 : 81 / 270 ، والاستبصار 2 : 169 / 558 .




