حيث حبسه ، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16497 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ، قلت (1) : وأيّ شيء الفرض ؟ قال : تصلّي ركعتين ، ثم تقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أصابني قدرك ( فحلّني حيث حبستني بقدرك ) (2) ، فإذا أتيت الميل فلبّه (3) .
[ 16498 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه الله ، قالَ أَوْلَمْ يَقُلْ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
(1) التهذيب 5 : 81 / 271 .
3 قرب الإِسناد : 58 .
(1) في المصدر : قال : قلت :
(2) في المصدر : فجلّني حيث يجيئني قدرك .
(3) في المصدر : الميلة فلب .
4 الفقيه 2 : 207 / 942 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وعن موضع آخر في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار .
(1) الكافي 4 : 333 / 6 .
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب ، وفي الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ .




