[ 16494 ] 8 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإِحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة ؟ قال : ليس عليه شيء فليعتد الإِحرام بالحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ (1) وغير ذلك (2) .
23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة
[ 16495 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة . . . الحديث .
[ 16496 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه __________________
8 قرب الإِسناد : 104 ، والحديث هكذا : وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإِحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ، ما حاله ؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الإِحرام بالحج ، وأورده في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الطواف .
(1) تقدم في البابين 2 و 5 من أبواب أقسام الحج .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 23 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 81 / 269 ، والاستبصار 2 : 169 / 557 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : موسى بن القاسم .
2 الكافي 4 : 335 / 15 .




