عليّ بن مهزيار قال : كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث (1) .
21 باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان
[ 16480 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض : احرم بالحج مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصّفا والمروة فأحلّ ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ ، أيّ هذين أحب إليك ؟ قال : انوِ المتعة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16481 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسن قال : سألته عن متمتّع (1) ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة (2) ويحرم بالحجّ .
__________________
(1) الكافي 4 : 327 / 5 .
الباب 21 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 333 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .
(1) التهذيب 5 : 80 / 265 ، والاستبصار 2 : 168 / 555 .
2 التهذيب 5 : 80 / 264 ، والاستبصار 2 : 168 / 554 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : رجل متمتّع .
(2) في التهذيب : ينوي المتعة .




