ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة . . . الحديث .
[ 16471 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة (1) .
[ 16472 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
[ 16473 ] 4 وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها .
[ 16474 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما
__________________
= في الحديث 4 من الباب 15 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب .
2 الكافي 4 : 333 / 10 .
(1) التهذيب 5 : 77 / 254 ، والاستبصار 2 : 166 / 547 .
3 التهذيب 5 : 169 / 561 ، والاستبصار 2 : 252 / 886 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 5 : 78 / 257 ، والاستبصار 2 : 166 / 545 .
5 التهذيب 5 : 78 / 258 ، والاستبصار 2 : 166 / 546 .




