[ 16468 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحّام ومنصور بن حازم (1) قالوا : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً ، وقال : أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ .
[ 16469 ] 6 وبالإِسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ أصحاب (1) ، وكذا الذي قبله نحوه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى جواز التلفّظ (2) .
18 باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم
[ 16470 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
5 الكافي 4 : 333 / 8 ، والتهذيب 5 : 87 / 287 ، والاستبصار 2 : 172 / 569 .
(1) في الاستبصار : عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
6 الكافي 4 : 333 / 9 .
(1) التهذيب 5 : 87 / 288 ، والاستبصار 2 : 172 / 570 .
(2) يأتي في الباب 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 30 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
الباب 18 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 334 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه =




