[ 16465 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر (1) ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإِحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .
[ 16466 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى أن أُهلّ ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسمّ شيئاً ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما ، فأقول : لبيّك بحجّة وعمرة معاً لبيك ، ثمّ قال : أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا .
أقول : آخره محمول إمّا على التقيّة ، أو على الإِحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحجّ بعدها فإنهما معاً عبادة واحدة ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 16467 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ ؟ قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له أن يفعل .
__________________
2 التهذيب 5 : 79 / 262 ، والاستبصار 2 : 167 / 552 .
(1) في نسخة : إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 5 : 88 / 291 ، والاستبصار 2 : 173 / 573 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 5 ، 6 من هذا الباب .
4 الكافي 4 : 541 / 3 .




