سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام والتمتّع فقل : اللهمّ إنّي أُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسر ذلك لي وتقبله منّي وأعنّي عليه ، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك ، وتستقبل القبلة فافعل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
17 باب وجوب النية في الإِحرام ، وأنه يجزي القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار
[ 16464 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتمتّع (1) بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
__________________
(1) يأتي في الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي البابين 34 ، 35 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 79 / 261 ، والاستبصار 2 : 167 / 551 .
(1) في نسخة من الفقيه : التمتع ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 207 / 941 .
(3) الكافي 4 : 332 / 3 .




