الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك ، غير إنّي أُحب أن يكون ذلك (2) عند زوال الشمس .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فلا يضرك إلّا أنّ ذلك أحبّ إليّ أن يكون عند زوال الشمس (3) .
[ 16461 ] 7 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : الإِحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
16 باب كيفية الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
[ 16462 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الإِحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ، __________________
(2) في المصدر : ذاك مع الاختيار .
(3) الفقيه 2 : 200 / 914 .
7 المقنعة : 70 .
(1) تقدم في الحديث 4 وعلى بعض المقصود في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 16 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 206 / 939 .




