وسلم ) أم نهاراً ؟ فقال : بل نهاراً ، قلت : فأيّة ساعة ؟ قال : صلاة الظهر .
[ 16458 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يضرّك ليلاً أحرمت أو نهاراً .
[ 16459 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، أليلاً أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) أم نهاراً ؟ قال : نهاراً ، فقلت : أيّ ساعة ؟ قال : صلاة الظهر . فسألته : متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم ، إنّما أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلاً ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنّما احدثت هذه المياه حديثاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .
[ 16460 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إن شاء الله فانتف إبطك (1) ، وقلّم أظفارك ، وأطلِ عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأيّ ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاء __________________
4 الكافي 4 : 334 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث 1 من الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب .
5 الكافي 4 : 332 / 4 .
(1) الفقيه 2 : 207 / 940 .
6 الكافي 4 : 326 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : إبطيك .




