متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم .
15 باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
[ 16455 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار ، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمّار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 16456 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
[ 16457 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أليلاً أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله __________________
= وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب كفارة الاستمتاع .
الباب 15 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 5 : 78 / 256 .
(1) الكافي 4 : 331 / 1 .
2 التهذيب 5 : 169 / 561 ، والاستبصار 2 : 252 / 886 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 5 : 78 / 255 ، والاستبصار 2 : 167 / 549 .




