[ 16451 ] 12 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ( عليه السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو : لا بأس به .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 16452 ] 13 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن عقد الإِحرام في مسجد الشجرة ، ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ 16453 ] 14 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ (1) للإِحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإِحرام ، قال : عليه دم .
أقول : حمله الشيخ على من لبّى سرّاً ولم يجهر بالتلبية ، وجوّز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإِحرام بالإِشعار أو التقليد .
[ 16454 ] 15 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِهلال بالحجّ وعقدته ؟ قال : هو التلبية إذا لبّى وهو __________________
12 الكافي 4 : 331 / 9 .
(1) الفقيه 2 : 208 / 950 .
13 الفقيه 2 : 208 / 946 .
14 التهذيب 5 : 317 / 1091 ، والاستبصار 2 : 190 / 638 .
(1) في التهذيب : وتهيّأ .
15 مستطرفات السرائر : 79 / 7 .




