وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنّه قد يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء : الإِشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّي ، فلبي فقد فرض (3) .
[ 16444 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام وأهل بالحجّ ثمّ مس الطيب وأصاب طيراً أو وقع على أهله (1) ؟ قال : ليس بشيء حتى يلبّي .
[ 16445 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عليّ بن عبد العزيز ، قال : اغتسل أبو عبد الله ( عليه السلام ) للإِحرام بذي الحليفة ، ثمّ قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ، فاُتي بحجلتين فأكلهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عليّ بن عبد العزيز مثله ، إلّا أنّه قال : بذي الحليفة (1) وصلّى ، ثمّ قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (2) .
[ 16446 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله ، إلّا أنّه قال : للإِحرام ، ثمّ أتى مسجد الشجرة فصلّى .
__________________
(3) في نسخة من الاستبصار : قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 5 : 82 / 273 .
(1) في المصدر : واصطاد طيراً ووقع على أهله .
6 التهذيب 5 : 83 / 276 .
(1) في الفقيه زيادة : للإِحرام .
(2) الفقيه 2 : 208 / 947 .
7 الكافي 4 : 330 / 6 .




