مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 573

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

13 باب أن من اغتسل للإِحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية

[ 16437 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل .

[ 16438 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسلت للإِحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل .

[ 16439 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلبّ وأعد غسلك . . . الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

__________________

(2) التهذيب 5 : 66 / 211 .

الباب 13 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 5 : 71 / 232 .

2 التهذيب 5 : 71 / 231 .

3 الكافي 4 : 348 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 45 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب بقية كفارات الاحرام .

الصفحة 329 من 573