ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
13 باب أن من اغتسل للإِحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية
[ 16437 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل .
[ 16438 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسلت للإِحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل .
[ 16439 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلبّ وأعد غسلك . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(2) التهذيب 5 : 66 / 211 .
الباب 13 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 71 / 232 .
2 التهذيب 5 : 71 / 231 .
3 الكافي 4 : 348 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 45 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب بقية كفارات الاحرام .




