[ 16434 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
12 باب أنّ من اغتسل للإِحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
[ 16435 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به .
[ 16436 ] 2 وبالإِسناد عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اغتسل لإِحرامه ثمّ قلّم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
__________________
2 الكافي 4 : 329 / 8 .
(1) التهذيب 5 : 65 / 210 .
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 329 / 9 .
2 الكافي 4 : 328 / 6 .
(1) الفقيه 2 : 202 / 924 .




