[ 16431 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ، ثمّ نام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 16432 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للإِحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1) .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب .
11 باب أن من اغتسل للإِحرام ثم لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل
[ 16433 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله .
__________________
2 الكافي 4 : 328 / 5 .
(1) التهذيب 5 : 65 / 207 ، والاستبصار 2 : 164 / 538 .
3 التهذيب 5 : 65 / 208 ، والاستبصار 2 : 164 / 539 .
(1) الفقيه 2 : 202 / 925 .
الباب 11 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 328 / 4 ، والتهذيب 5 : 65 / 209 .




