مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 573

[ 16431 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ، ثمّ نام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 16432 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للإِحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل .

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1) .

أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب .

11 باب أن من اغتسل للإِحرام ثم لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل

[ 16433 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله .

__________________

2 الكافي 4 : 328 / 5 .

(1) التهذيب 5 : 65 / 207 ، والاستبصار 2 : 164 / 538 .

3 التهذيب 5 : 65 / 208 ، والاستبصار 2 : 164 / 539 .

(1) الفقيه 2 : 202 / 925 .

الباب 11 فيه حديثان

1 الكافي 4 : 328 / 4 ، والتهذيب 5 : 65 / 209 .

الصفحة 327 من 573