يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر .
[ 16428 ] 5 وعنه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران كليهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله .
[ 16429 ] 6 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج ، عن حسين الخراساني ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم النوم (1) .
10 باب أن من اغتسل للإِحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب
[ 16430 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .
__________________
5 التهذيب 5 : 64 / 205 .
6 السرائر : 746 .
(1) يأتي في الباب 10 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 328 / 3 ، والتهذيب 5 : 65 / 206 ، والاستبصار 2 : 164 / 537 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن سهل بن زياد .




