عن يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه ، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 16421 ] 4 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام إلى أن قال : فلمّا أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .
[ 16422 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإِحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .
[ 16423 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه ؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
(1) التهذيب 5 : 63 / 200 .
4 التهذيب 5 : 303 / 1034 ، والاستبصار 2 : 182 / 605 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب تروك الإِحرام .
5 التهذيب 5 : 63 / 201 .
6 الفقيه 2 : 201 / 919 .
(1) تقدم في الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الأحاديث 4 و 15 و 23 من الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وبعمومه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 9 13 وفي الحديث 11 من الباب 14 وفي الباب 20 من هذه الأبواب ، وفي الباب 30 من أبواب تروك الإِحرام .




