وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكّة بسبع أو ثمان ليالٍ ، قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي آداب الحمّام (2) .
8 باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان
[ 16418 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن جماعة ، ونحن بالمدينة : إنّا نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادىٰ أو مثاني .
[ 16419 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلمّا أردنا أن نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة (1) .
[ 16420 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، __________________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في البابين 32 و 33 من أبواب آداب الحمّام .
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 328 / 7 .
2 الفقيه 2 : 201 / 918 .
(1) التهذيب 5 : 63 / 202 صدر الحديث ، و 5 : 303 / 1034 ذيله .
3 الكافي 4 : 328 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .




