[ 16414 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإِحرام ؟ فقال : أطلِ بالمدينة فإنّه طهور ، وتجهّز بكلّ ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ، إن شاء الله .
[ 16415 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإِحرام الأَوّل ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فاطلِ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة مثلة ، إلّا أنّه قال : كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم حدّ ما بينهما (1) ؟ .
[ 16416 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تطلي قبل الإِحرام بخمسة عشر يوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[16417] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال ؟ قال : لا بأس .
__________________
3 التهذيب 5 : 64 / 203 .
4 الكافي 4 : 326 / 3 ، والتهذيب 5 : 62 / 198 .
(1) الفقيه 2 : 201 / 917 .
5 الكافي 4 : 327 / 4 .
(1) التهذيب 5 : 62 / 197 .
6 الفقيه 2 : 200 / 916 .




