مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 573

7 باب استحباب الإِطلاء لمن أراد الإِحرام ، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإِعادة وإن قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً

[ 16412 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإِحرام ؟ فقال : أطلِ بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد ، واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1) .

[ 16413 ] 2 وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا قد أطلينا ونتفنا وقلّمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحجّ ؟ فقال : لا تطلِ ، ولا تنتف ، ولا تحرّك شيئاً .

وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان مثله (1) .

أقول : المراد حجّ الإِفراد ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على حجّ التمتّع ، ويكون محمولاً على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب .

__________________

الباب 7 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 5 : 62 / 196 .

(1) الفقيه 2 : 200 / 915 .

2 لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(1) التهذيب 5 : 168 / 560 ، والاستبصار 2 : 251 / 882 .

الصفحة 321 من 573