[ 16410 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إن شاء الله ، فانتف إبطك (1) وقلم أظفارك ، وأطلِ عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (2) .
[ 16411 ] 5 وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في الإِحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
4 الكافي 4 : 326 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة .
(1) في المصدر : ابطيك .
(2) الفقيه 2 : 200 / 914 .
5 الكافي 4 : 326 / 2 .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب .




