6 باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإِبط أو حلقه أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء
[ 16407 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإِحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة .
[ 16408 ] 2 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سُئل عن نتف الإِبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثُمَّ يحرم ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ 16409 ] 3 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فانتف إبطيك ، وأحلق عانتك ، وقلّم أظفارك ، وقصّ شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت .
__________________
الباب 6 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 61 / 194 .
(1) ليس في المصدر .
2 التهذيب 5 : 61 / 195 .
3 التهذيب 5 : 61 / 193 .




