5 باب حكم الحلق في مدة التوفير
[ 16406 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع ، حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ (1) بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد (2) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ (3) فإنّ عليه دماً يهريقه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) .
أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب (6) لما مرّ (7) ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإِحرام لتقييد السؤال بكونه بمكّة ، وتقييد الجواب بما بعد الثلاثين .
__________________
الباب 5 فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 238 / 1137 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب التقصير .
(1) في المصدر : أول شهور الحج .
(2) في المصدر : تعمّد ذلك .
(3) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج .
(4) الكافي 4 : 441 / 7 .
(5) التهذيب 5 : 48 / 149 ، والاستبصار 2 : 242 / 843 .
(6) راجع روضة المتقين 4 : 496 ، والمتخلف : 264 .
(7) مرّ في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .




