مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 573

5 باب حكم الحلق في مدة التوفير

[ 16406 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع ، حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ (1) بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد (2) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ (3) فإنّ عليه دماً يهريقه .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) .

أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب (6) لما مرّ (7) ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإِحرام لتقييد السؤال بكونه بمكّة ، وتقييد الجواب بما بعد الثلاثين .

__________________

الباب 5 فيه حديث واحد

1 الفقيه 2 : 238 / 1137 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب التقصير .

(1) في المصدر : أول شهور الحج .

(2) في المصدر : تعمّد ذلك .

(3) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج .

(4) الكافي 4 : 441 / 7 .

(5) التهذيب 5 : 48 / 149 ، والاستبصار 2 : 242 / 843 .

(6) راجع روضة المتقين 4 : 496 ، والمتخلف : 264 .

(7) مرّ في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الصفحة 318 من 573