أقول : حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوّال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حدّ الرأس .
[ 16403 ] 4 وعنه ، عن ابن الفضيل (1) عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ شعره في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء .
[ 16404 ] 5 وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمّد بن خالد الخرّاز قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج يعني إلى مكّة للإِحرام .
أقول : جوّز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مرّ (1) ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة .
[ 16405 ] 6 عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا همّ بالحجّ ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
4 التهذيب 5 : 48 / 148 ، والاستبصار 2 : 161 / 526 .
(1) كتب في هامش المخطوط « التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو » بخطه ره . .
5 التهذيب 5 : 48 / 147 ، والاستبصار 2 : 161 / 525 .
(1) مرّ في الحديث 4 من هذا الباب .
6 مسائل علي بن جعفر : 176 / 319 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب .




