4 باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم
[ 16400 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحجّ ، أيأخذ من رأسه في شوّال كلّه ما لم يرَ الهلال ؟ قال : لا بأس ، ما لم يرَ الهلال .
[ 16401 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله ، إلّا أنّه قال : أيأخذ من شعره ، ثمّ قال : نعم ، ولم يزد على ذلك .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : نعم ، لا بأس به (1) .
[ 16402 ] 3 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1) .
__________________
الباب 4 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 317 / 2 .
2 التهذيب 5 : 47 / 140 .
(1) التهذيب 5 : 48 / 146 ، والاستبصار 2 : 160 / 523 .
3 التهذيب 5 : 47 / 145 ، والاستبصار 2 : 160 / 522 .
(1) الفقيه 2 : 198 / 902 .




