سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أعف شعرك للحجّ إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهراً .
[ 16395 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16396 ] 7 وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة .
[ 16397 ] 8 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وعلى نفي الوجوب (2) .
__________________
6 الكافي 4 : 318 / 4 .
(1) في نسخة : سعيد بن عبد الله الأعرج ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 47 / 144 ، والاستبصار 2 : 160 / 521 .
7 الكافي 4 : 318 / 3 .
8 قرب الإِسناد : 104 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 5 و 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .




