إن كان شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه ، فإيّاكم والطعن على المؤمنين .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، مثله (1) .
[ 16353 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن سنان (1) ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لأَخيه المؤمن : أُف ، خرج من ولايته ، وإذا قال : أنت عدوّي كفر أحدهما ، ولا يقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ مثله (2) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة (3) ، عن محمّد بن فضيل مثله (4) .
[ 16354 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة ، وكان قمناً أن لا يرجع إلى خير .
محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن __________________
(1) عقاب الأعمال : 320 / 1 .
2 الكافي 2 : 268 / 8 .
(1) في المصدر : محمّد بن حسان .
(2) المحاسن : 99 / 67 .
(3) في الكافي : محمّد بن عبد الله ، عن زرارة .
(4) الكافي 8 : 365 / 556 .
3 الكافي 2 : 269 / 9 .




