158 باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه
[ 16347 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجلين يتسابّان ، قال : البادىء منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم .
[ 16348 ] 2 وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلاً من تميم أتى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : أوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال : لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (1) .
[ 16349 ] 3 وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد مثله ، إلى قوله : معصية (1) .
__________________
= وتقدم ما يدل على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب .
الباب 158 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 2 : 268 / 4 ، وأورد مثله بسند آخر في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب جهاد النفس .
2 الكافي 2 : 268 / 3 .
(1) في المصدر : بينهم .
3 الكافي 2 : 268 / 2 ، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث 12 من الباب 152 من هذه الأبواب ، وعن الفقيه والمحاسن في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب القصاص في النفس .
(1) المحاسن : 102 / 77 .




